بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي:
الفهرست:
1- الفصل الاول:
التعاريف
الاهداف والوسائل
2- الفصل الثاني:
الهيئه الوطنيه للاستثمار وهيئات الاستثمار في الاقاليم والمحافظات
3- الفصل الثالث:
المزايا والضمانات
4- الفصل الرابع:
التزامات المستثمر
5-الفصل الخامس:
الاعفاءات
6-الفصل السادس:
اجراءات منح اجازة الاستثمار وتأسيس المشاريع
7-الفصل السابع:
احكام عامة
الاسباب الموجبة
قانون الاستثمار
الفصل الاول
التعاريف
المادة(1)
يقصد بالعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لها ادناه ما لم تدل كل القرينة على غير ذلك.
أ. المجلس:مجلس الوزراء.
ب. الهيئة الوطنية للاستثمار: هي الهئية التي شكلت بموجب هذا القانون والمسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للاستثمار ووضع الضوابط لها ومراقبة تطبيق الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار وتختص بالمشاريع الاستثمارية الستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصرا.
ج. هيئة الاقاليم: هيئة الاستثمار في الاقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح اجازات الاستثمار في الاقليم.
د. هيئة المحافظة: هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح اجازات الاستثمار في المحافظة.
هـ. الهيئة: الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقليم او هيئة المحافظة حسب الاحوال.
و. رئيس الهيئة: رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار.
ز. المشروع: النشاط الاقتصادي المشمول باحكام هذا القانون.
ح. الموجودات: الالات والاجهزة والمعدات والاليات واللوازم والعدد ووسائط
النقل واللوازم والاثاث المكتبية المخصصة لاستخدامها حصرا في المشروع
واثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمدن السياحية والمستشفيات والمدارس والكليات.
ط. المستثمر الاجنبي: هو الذي لا يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص
الحقيقي ومسجل في بلد اجنبي اذا كان شخصا معنويا او حقوقيا.
ي. المستثمر العراقي: هو الذي يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص
الحقيقي ومسجل في العراق اذا كان شخصا معنويا او حقوقيا.
ك. الضرائب والرسوم: جميع انواع الرسوم والضرائب المفروضة بموجب
القوانين النافذة.
ل. الطاقة التصميمية: هي الطاقة الانتاجية المصممة ضمن وحدة زمنية معينة
(ساعة, يوم...الخ) وفقا لما هو مثبت في الوثائق الواردة مع المكائن من
المجهز والجدوى الاقتصادية للمشروع.
م. المحفظة الاستثمارية:مجموعة من الاستثمارات في الاسهم والسندات
ن. الاستثمار: هو توظيف المال في اي نشاط او مشروع اقتصادي يعود
بالمنفعة المشروعة على بلد.
الاهداف والوسائل
المادة (2)
يهدف هذا القانون الى ما يأتي:
اولا- تشجيع الاستثمارت ونقل التقنيات الحديثة للاسهام في عملية تنمية العراق
وتطويره وتوسيع قاعدته الانتاجية والخدمية وتنويعها.
ثانيا- تشجيع القطاع الخاص العراقي والاجنبي للاستثمار في العراق من خلال
توفير التسهيلات اللازمة لتأسيس المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة
التنافسية للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون في الاسواق المحلية والاجنبية.
ثالثا- تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وتوفير فرص عمل للعراقين.
رابعا- حماية حقوق وممتلكات المستثمرين.
خامسا- توسيع الصادرات وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري للعراق.
المادة (3)
تعتمد الوسائل التالية لتحقيق اهداف هذا القانون:
اولا- منح المشاريع التي تشملها احكام هذا القانون الامتيازات والضمانات
اللازمتين لاستمرارها وتطويرها من خلال تقديم الدعم بما يؤمن تعزيز
القدرات التنافسية لتلك المشاريع في الاسواق المحلية والاجنبية.
ثانيا- منح المشاريع الحاصلة على اجازة الاستثمار من الهيئة تسهيلات اضافية
واعفاءات من الضرائب والرسوم بحسب ما ورد في هذا القانون.