غرفة تجارة بغداد: قوانين وأنظمة
 

قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006

 
 

 
قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006
 الثلاثاء 13 تشرين الاول 2009 
 باسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا إلى أحكام البند (أولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور
صدر القانون الأتي:
رقم (    ) لسنة 2009
قانون التعديل الأول لقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006
المادة -1 –  لايعمل بتعديل هذه المادة ( تبقى نفس المادة في القانون الاصلي رقم 13 لسنة 2006 
المادة – 2 –  لا يعمل بتعديل هذه المادة ( تبقى نفس المادة في القانون الاصلي رقم 13 لسنة 2006 
 المادة – 3 - يلغى نص البندين (أولا) و (ثانيا) من المادة (5) من القانون ويحل محلهما ما يأتي:
 أولا- تشكل في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم هيئات استثمار تتمتع بالشخصية المعنوية ويمثلها رئيسها أو من يخوله, وتمول من موازنة الإقليم أو المحافظة ولها صلاحيات منح إجازات الاستثمار, والتخطيط الاستثماري, وتشجيع الاستثمار, ولها فتح فروع في المناطق الخاضعة لها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار لضمان حسن تطبيق القانون.
 ثانيا ا- يرأس الهيئة موظف من ذوي الخبرة والاختصاص يعين بدرجة مدير عام لمدة (5) خمسة سنوات باقتراح من المحافظة غير المنتظمة باقليم وبموافقة رئيس مجلس الوزراء ويكون رئيسا لمجلس إدارة الهيئة.
ب- لرئيس الهيئة نائب يعين بدرجة معاون مدير عام لمدة (5) خمسة سنوات من قبل الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم, ويكون نائبا لرئيس مجلس الإدارة.
ج- للهيئة مجلس إدارة يتألف من (7) سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس الهيئة ونائبه.
د- يعين الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم اثنين من موظفي الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم من العاملين في الدوائر ذات العلاقة, لا تقل درجاتهم الوظيفية عن مدير, أعضاء غير متفرغين في مجلس الإدارة لمدة (3) ثلاث سنوات.
هـ- يعين الإقليم والمحافظة غير المنتظمة في إقليم بناء على اقتراح من رئيس الهيئة ثلاثة أشخاص من القطاع الخاص ومن ذوي الخبرة والاختصاص وحائزين على شهادات جامعية أولية في الأقل, وغير محكوم عليهم بجناية او جنحة مخلة بالشرف أو أشهر إفلاسهم, أعضاء في مجلس الإدارة لمدة (3) سنوات, وتحدد مكافأتهم وفقا للنظام الداخلي للهيئة.
 ز- لايحق للمحافظ او نائبه او معاونيه او رئيس واعضاء مجلس المحافظة تولي منصب رئيس او نائب او اعضاء هيئة الاستثمار في الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم.
و- يشترط في جميع اعضاء هيأة الاستثمار في الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم ان يكونوا من ذوي الخبرة والاختصاص لمدة لاتقل عن سبع سنوات وحائزين على شهادة جامعية تتناسب واختصاص الهيئة وغير محكوم بجناية او جنحة مخلة بالشرف او اشهر افلاسه.
ح-يكون تعيين واقالة رئيس واعضاء هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة باقليم بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار.
المادة – 4– يلغى نص المادة (10) من القانون ويحل محله ما يأتي:
المادة – 10 – أولا – يتمتع المستثمر العراقي والأجنبي بجميع المزايا والتسهيلات والضمانات ويخضع للالتزامات المنصوص عليها في هذا القانون .
ثانيا- ا- للمستثمر العراقي و الأجنبي حق تملك الأراضي والعقارات العائدة للدولة ببدل يحدد اسس احتسابه وفق نظام خاص وله حق تملك الأراضي والعقارات العائدة  للقطاعين المختلط والخاص لغرض إقامة مشاريع الإسكان حصرا.
ب- توضع إشارة عدم تصرف على سند الملكية إلى حين تنفيذ المستثمر الأجنبي التزاماته وبتأييد من هيئة الاستثمار المانحة للاجازة.
ج- يلتزم المستثمر العراقي والأجنبي بالغرض أللذي ملكت من اجله الأرض أو العقار , وبعدم المضاربة بهما.
د- في حالة إخفاق المستثمر العراقي والأجنبي ألذي تملك أرضا أو عقارا بموجب هذا القانون ,في تنفيذ التزاماته ضمن المدة المحددة في الاتفاق المبرم مع هيئة الاستثمار المانحة للاجازة, تتولى دائرة التسجيل العقاري وبناء على طلب من الهيئة المذكورة, إلغاء التسجيل وإعادة الأرض أو العقار إلى مالكها السابق مقابل إعادة بدل البيع إليه.
هـ-  يلتزم المستثمر العراقي والأجنبي بتشييد الوحدات السكنية خلال الفترة المحددة  في الاتفاق وبيعها أو إيجارها إلى المواطنين وفقا لتعليمات تصدر لهذا الغرض . وللمستثمر العراقي والأجنبي إن يتصرف ببقية أجزاء المشروع الإسكاني طيلة فترة الاجازة وفق شروط الاتفاق المبرم معه.
ثالثا- ا- للمستثمر العراقي والأجنبي حق إستئجار الأراضي والعقارات من الدولة أو من القطاعين الخاص والمختلط لغرض إقامة المشاريع الاستثمارية عليها لمدة لا تزيد على مدة الاجازة والتي لا تزيد مدتها عن (50) خمسين سنة قابلة للتجديد بعد مراعاة طبيعة المشروع والجدوى الاقتصادية منه.
ب- لهيئة الاستثمار المانحة للاجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي أو الأجنبي على عودة المشروع إلى الدولة أو الإقليم أو المحافظة غير المنتظمة في إقليم بعد انتهاء مدة الاجازة وبالشروط الواردة في الاتفاق المبرم معه.
ج- للمستثمر العراقي أو الأجنبي إن ينقل ملكية المشروع الاستثماري كلا أو جزءا خلال مدة الاجازة إلى أي مستثمر عراقي أو أجنبي أخر, على إن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع في الاختصاص ذاته أو في اختصاص أخر بعد موافقة الهيئة المانحة للإجازة, ويحل المستثمر الجديد محل المستثمر السابق في الحقوق والالتزامات المترتبة عليه بموجب هذا القانون وإحكام الاتفاق المبرم مع المستثمر المذكور. في حالة نقل المستثمر العراقي أو الأجنبي لملكية المشروع خلال مدة تمتعه بالمزايا والتسهيلات والضمانات الممنوحة له, فان المستثمر الجديد يستمر بالتمتع بها حتى انقضاء تلك المدة.
د-  للهيأة المانحة للاجازة الاتفاق مع المستثمر العراقي  او الاجنبي على بقاء المشروع الاستثماري ملكا للمستثمر أرضا وبناء أو بناء حسب مااذا كان المشروع اسكانيا او غير اسكاني على التوالي والتعاقب بعد انتهاء فترة الاجازة دون التمتع بالمزايا والتسهيلات والضمانات الواردة في هذا القانون.
رابعا – اولا- تستثنى الاجرات الخاصة بإيجار عقارات الدولة للمستثمر العراقي والأجنبي لإغراض أقامة المشاريع الإستثمارية بموجب هذا القانون من إحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 أو أي قانون أخر يحل محله ويتم تحديد أسس احتساب بدل الإيجار وفق نظام يصدر لهذا الغرض.
ثانيا- - تستثنى الاجرات الخاصة ببيع عقارات الدولة للمستثمر العراقي والأجنبي لإغراض أقامة مشاريع الإسكان بموجب هذه المادة, من إحكام قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (32) لسنة 1986 أو أي قانون أخر يحل محله.
المادة – 5 – أولا- لايعمل بتعديل الفقرة اولا من هذه المادة ( تبقى نفس المادة في القانون الاصلي رقم 13 لسنة 2006 .
ثانيا- يلغى نص الفقرة (ا) من البند (ثانيا) من المادة 11 القانون ويحل محله ما يأتي:
ا- التداول في سوق العراق للأوراق المالية بالأسهم والسندات المدرجة فيه واكتساب العضوية في الشركات المساهمة الخاصة والمختلطة, ولا يمنع من ذلك وجود عقارات ضمن موجودات الشركات المذكورة.
المادة – 6 – يحذف البند (رابعا) من المادة (20) من القانون ويحل محله ما يأتي:
رابعا- ا- عند رفض طلب التاسيس فلصاحبه ان يطلب اعادة النظر فيه من رئيس هيئة الاقليم او المحافظة غير المنتظمة في اقليم خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض وعلى رئيس الهيئة المعنية البت في الطلب خلال (7) سبعة ايام من تاريخ تسجيله في مكتبه.
ب- لصاحب الطلب الاعتراض لدى الهيئة الوطنية للاستثمار خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار الرفض وعلى الهيئة البت في الاعتراض خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار.
ج- اذا رفضت الهيئة الوطنية للاستثمار طلب التاسيس المقدم اليها فلصاحبه ان يطلب من الهيئة اعادة النظر فيه خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ تبلغه بقرار الرفض, وعلى الهيئة ان تبت في الطلب خلال (7) سيعة ايام من تاريخ تسجيله في مكتب رئيس الهيئة, ويكون قرارها قابلا للاعتراض عليه لدى مجلس الوزراء خلال (15) خمسة عشر يوما من تاريخ التبلغ به.
المادة – 7 – يلغى نص المادة (23) من القانون ويحل محله ما يأتي:
على وزارات المالية والبلديات والإشغال العامة والزراعة وأمانة بغداد والبلديات في المحافظات توفير الأراضي والعقارات الصالحة لاقامة المشاريع الاستثمارية, وإعلام الهيئة الوطنية بارقامها ومساحاتها وعائديتها وجنسها واستخداماتها, وتتولى الهيئة تخصيصها إلى المستثمرين العراقيين والأجانب على وفق القانون.
تضاف مادة جديدة الى الفصل السابع ( احكام عامة ) من القانون الاصلي:
 مادة جديدة : تلزم وزارات المالية والبلديات والاشغال العامة وامانة بغداد والبلديات في المحافظات والهيئات والدوائر غير المرتبطة بوزارة توفير الاراضي والعقارات الصالحة لاقامة المشاريع الاستثمارية واعلام الهيئة الوطنية بارقامها ومساحاتها وعائديتها وجنسها واستخداماتها وتتولى الهيئة الوطنية تخصيصها الى المستثمرين العراقيين والاجانب وفق نظام تقترحه الهيئة الوطنية وبموافقة مجلس الوزراء.
المادة – 8 – يلغى نص المادة (32) من القانون ويحل محلها ما يأتي:
أ- تسري احكام هذا القانون على مشاريع القطاع المختلط والقطاع الخاص القائمة والعاملة وبطلب من ادارتها وموافقة الهيئة دون اثر رجعي.
ب- تشمل مشاريع القطاع العام المتعاقد على تأهيلها أو تشغيلها مع القطاع الخاص والمختلط بكافة المزايا والتسهيلات والضمانات الواردة في القانون ويسري ذلك على المشاريع التي تم التعاقد عليها قبل نفاذ هذا القانون على أن لا يترتب على ذلك, الإعفاء من أية رسوم أو ضرائب مستحقة عليها قبل نفاذ هذا القانون.
الأسباب الموجبة:
من اجل تسهيل وتنظيم العمل في الهيئة الوطنية للاستثماروخلق مناخ مشجع  للاستثمار في العراق, خاصة في قطاع الاسكان وازالة المعوقات القانونية التي تعترض سبيله مما ينعكس ايجابا على تسريع عملية التنميةالاقتصادية واعادة الاعمار في العراق.
            شرع هذا القانون.

 

 
 

قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006

 
 

 
    

بسم الله الرحمن الرحيم
 
               قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006
 
بأسم الشعب
مجلس الرئاسة
بناء على ما اقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة واستنادا الى احكام البند (اولا) من المادة (61) والبند (ثالثا) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الاتي:
الفهرست:
1- الفصل الاول:
التعاريف
الاهداف والوسائل
 
2- الفصل الثاني:
الهيئه الوطنيه للاستثمار وهيئات الاستثمار في الاقاليم والمحافظات
 
3- الفصل الثالث:
المزايا والضمانات
 
4- الفصل الرابع:
التزامات المستثمر
 
5-الفصل الخامس:
    الاعفاءات
 
6-الفصل السادس:
اجراءات منح اجازة الاستثمار وتأسيس المشاريع
 
7-الفصل السابع:
احكام عامة
الاسباب الموجبة
 
                        قانون الاستثمار
                         الفصل الاول
                           التعاريف
المادة(1)
يقصد بالعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المقابلة لها ادناه ما لم تدل كل القرينة على غير ذلك.
أ‌.      المجلس:مجلس الوزراء.
ب‌. الهيئة الوطنية للاستثمار: هي الهئية التي شكلت بموجب هذا القانون والمسؤولة عن رسم السياسات الوطنية للاستثمار ووضع الضوابط لها ومراقبة تطبيق الضوابط والتعليمات في مجال الاستثمار وتختص بالمشاريع الاستثمارية الستراتيجية ذات الطابع الاتحادي حصرا.
ج. هيئة الاقاليم: هيئة الاستثمار في الاقليم المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح اجازات الاستثمار في الاقليم.
    د. هيئة المحافظة: هيئة الاستثمار في المحافظة غير المنتظمة في اقليم       المسؤولة عن التخطيط الاستثماري ومنح اجازات الاستثمار في المحافظة.
   هـ. الهيئة: الهيئة الوطنية للاستثمار او هيئة الاقليم او هيئة المحافظة حسب الاحوال.
   و. رئيس الهيئة: رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار.
   ز. المشروع: النشاط الاقتصادي المشمول باحكام هذا القانون.
   ح. الموجودات: الالات والاجهزة والمعدات والاليات واللوازم والعدد ووسائط
      النقل واللوازم والاثاث المكتبية المخصصة لاستخدامها حصرا في المشروع
      واثاث ومفروشات ولوازم الفنادق والمدن السياحية والمستشفيات والمدارس والكليات.
  ط. المستثمر الاجنبي: هو الذي لا يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص
      الحقيقي ومسجل في بلد اجنبي اذا كان شخصا معنويا او حقوقيا.
  ي. المستثمر العراقي: هو الذي يحمل الجنسية العراقية في حالة الشخص
      الحقيقي ومسجل في العراق اذا كان شخصا معنويا او حقوقيا.
  ك. الضرائب والرسوم: جميع انواع الرسوم والضرائب المفروضة بموجب
      القوانين النافذة.
  ل. الطاقة التصميمية: هي الطاقة الانتاجية المصممة ضمن وحدة زمنية معينة
     (ساعة, يوم...الخ) وفقا لما هو مثبت في الوثائق الواردة مع المكائن من
     المجهز والجدوى الاقتصادية للمشروع.
  م. المحفظة الاستثمارية:مجموعة من الاستثمارات في الاسهم والسندات
  ن. الاستثمار: هو توظيف المال في اي نشاط او مشروع اقتصادي يعود
     بالمنفعة المشروعة على بلد.
 
                         الاهداف والوسائل
 
المادة (2)
 يهدف هذا القانون الى ما يأتي:
اولا- تشجيع الاستثمارت ونقل التقنيات الحديثة للاسهام في عملية تنمية العراق
      وتطويره وتوسيع قاعدته الانتاجية والخدمية وتنويعها.
ثانيا- تشجيع القطاع الخاص العراقي والاجنبي للاستثمار في العراق من خلال
      توفير التسهيلات اللازمة لتأسيس المشاريع الاستثمارية وتعزيز القدرة
      التنافسية للمشاريع المشمولة باحكام هذا القانون في الاسواق المحلية والاجنبية.
ثالثا- تنمية الموارد البشرية حسب متطلبات السوق وتوفير فرص عمل للعراقين.
رابعا- حماية حقوق وممتلكات المستثمرين.
خامسا- توسيع الصادرات وتعزيز ميزان المدفوعات والميزان التجاري للعراق.
 
المادة (3)
 تعتمد الوسائل التالية لتحقيق اهداف هذا القانون:
اولا- منح المشاريع التي تشملها احكام هذا القانون الامتيازات والضمانات
      اللازمتين لاستمرارها وتطويرها من خلال تقديم الدعم بما يؤمن تعزيز
      القدرات التنافسية لتلك المشاريع في الاسواق المحلية والاجنبية.
ثانيا- منح المشاريع الحاصلة على اجازة الاستثمار من الهيئة تسهيلات اضافية
      واعفاءات من الضرائب والرسوم بحسب ما ورد في هذا القانون.
                   

 
 
 

تعليق الضرائب والرسوم

 
 

 
       اوضحت وزارة المالية / الدائرة القانونية  ان الرسوم الكمركية التي تستوفى عن البضائع التي تدخل جمهورية العراق او تخرج منه مفروضه بموجب احكام المادة (8 و9 ) من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 المعدل النافذ   وقانون التعريفة الكمركية رقم 77 لسنة 1955 المعدل النافذ كما ان الدستور العراقي الحالي نص في المادة 28 / اولا منه على ( انه لا تفرض الضرائب والرسوم ولا تعدل ولا تجتبى ولا يعفى منها الا بقانون ) كذلك ان الرسوم الكمركية والقيود المفروضة على التبادل التجاري قد تم تعليقها اصلا بموجب الامر المرقم 12 الصادر عن سلطة الائتلاف المنحلة وان ضريبة اعادة اعمار العراق البالغة 5 % مفروضة على اجمالي قيمة البضائع الكمركية بموجب امر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 38 لسنة 2004.

 

 
 

قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية

 
 

 
قانون اتحاد الغرف التجارية العراقية
الباب الاول
الفصل الاول
التاسيس والاهداف ..
المادة الاولى ..
اولا : يؤسس بهذا القانون اتحاد باسم ( اتحاد الغرف التجارية العراقية يتكون من مجموع الغرف التجارية العراقية ويعرف فيما بعد بالاتحاد يكون مقره في بغداد..
ثانيا : الاتحاد منظمة اقتصادية مهنية ويتمتع بالشخصية المعنوية وباستقلال مالي واداري ويمثله رئيس الاتحاد او من يخوله .
المادة الثانية : يهدف الاتحاد الى العناية بتنظيم وتنمية النشاط التجاري في نطاق اختصاصاته وتعزيز دور هذا النشاط في عملية التنمية .
المادة الثالثة
يقوم الاتحاد تحقيقا لاهدافه بما ياتي ..
اولا : تنسيق اعمال الغرف التجارية في العراق وتوجيهها وتمثيلها لدى دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والهيئات العربية والاجنبية والدولية في الامور ذات
المساس بمهامها .

 

 
 

قانون الاستثمار الاجنبي

 
 

 
امر سلطة الائتلاف المؤقتة رقم 39 ..
الاستثمار الاجنبي
وفقا لصلاحياتي كمدير اداري لسلطة الائتلاف المؤقتة ، وانسجاما مع قرارت مجلس الامن الدولي ذات الصلة ، بما فيها القرار 1483 (2003) ، وبناء على قوانين واعراف الحرب  . . ونتيجة لعملي الوثيق مع مجلس الحكم في احداث تغيير هام في نظام الاقتصاد العراقي واصرارا منا على تحسين اظروف المعيشة لجميع العراقيين ، وتحسين مهاراتهم التقنية والفرص المتاحة لهم ، وكذلك مكافحة البطالة في العراق وما يرافقها من اثار تضر
بالسلامة العامة .
ننوه بان تسهيل الاستثمار الاجنبي يساعد على تطوير البنية الاساسية وتنمية النشاط التجاري العراقي وايجاد فرص العمل الجديدة وجلب رؤوس الاموال ، وهو ما يؤدي الى ادخال التقنية الجديدة الى العراق وتعزيز نقل المعرفة والمهارات الى العراقيين . اننا اذ نعترف بالعقبات الناتجة عن طبيعة الهيكل القانوني المنظم للاعمال التجارية في العراق .و الطريقة التي كان نظام الحكم السابق يتبعها في تطبيقه لتلك القوانين التنظيمية ، نقر بان سلطة الائتلاف المؤقتة تلتزم بتوفير ما يلزم لادارة شؤون العراق على نحو فعال . وضمان الخير والرفاهية للشعب العراقي وتمكينه من تادية مهامه ووظائفه الاجتماعية ومعاملاته العادية في اطار حياته اليومية
ونعمل باسلوب يتماشى مع مضمون التقرير الذي قدمه الامين العام لمنظمة الامم المتحدة الى مجلس الامن الدولي بتاريخ 17 تموز 2003 ، المعني بالحاجة الى الاصلاح في مؤسسات العراق من تطوير وتحوبل لنظامه الاقتصادي ، من نظام اقتصادي يعتمد على السوق ويتسم بالقدرة على النمو المستمر عن طريق انشاء قطاع خاص حيوي .

 

 
 

قانون الدلالة

 
 

 
قانون الدلالة …
اصدار القانون الاتي :
رقم 58 لسنة 1987
قانون الدلالة
الفصل الاول
تعريف الدلالة :
المادة _1_
اولا : _ الدلالة : عمل يبتغي القائم به تسهيل ابرام عقد من العقود لقاء اجره . ثانيا : _ الدلال : الشخص الطبيعي او المعنوي ، الذي يمتهن الدلالة .
المادة _2_ الدلالة على اربع انواع :
اولا _الدلالة في التصرفات القانونية المتعلقة بالعقار .
ثانيا _الدلالة في بيع وشراء وتاجير المركبات .
ثالثا _ الدلالة في محلات المزاد العلني .
رابعا_الدلالة في بيع وشراء المنتجات الزراعية والصناعية والاموال الاخرى .