بهدف تفادي اي ضررقد يلحق بها مجلس النواب يقرقانون حماية المنتوجات العراقية!!
 

 
 

اقر مجلس النواب قانون حماية المنتوجات العراقية الذي يهدف الى بناء صناعة وطنية وتفادي حدوث ضرر يلحق بها من الممارسات الضارة من سياسات اغراق الاسواق بالمنتجات اوالزيادات غيرالمبررة في الواردات اوالمنتجات المستوردة التي تدعمها الدول المصدرة الى العراق بما يؤدي الى فقدان شروط المنافسة العادلة مع اتخاذ التدابير المناسبة لحماية المنتجات العراقية والمنتجين المحليين. وفي ما يلي نص القانون: باسم الشعب مجلس الرئاسة بناء على ما أقره مجلس النواب وصادق عليه مجلس الرئاسة وإستنادا الى أحكام البند (أولاً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور صدر القانون الآتي: قانون رقم ( ) لسنة 2008 قانون حماية المنتجات العراقية الفصل الاول التعاريف المادة -1- يقصد بالتعابير التالية لاغراض هذا القانون المعاني المبينة ازاءها : اولا - المنتجات : مجموع السلع الصناعية والزراعية (عدا المحاصيل الزراعية) والتي تنتج من القطاع الصناعي في العراق. ثانيا - المنتج المماثل : المنتج المحلي المماثل من جميع الوجوه للمنتج المستورد الى العراق او الذي يشابهه الى حد كبير في مواصفاته او استخداماته . ثالثا - المنتجون المحليون : مجموع المنتجين المحليين للمنتج المحلي المماثل للمنتج في القطاع العام او المختلط او الخاص او الذين ينتجون مجتمعين قسما كبيرا منه. رابعا - الاغراق : توريد السلع المماثلة الى السوق المحلية بسعر اقل من قيمتها العادية في سوق البلد المورد . خامسا - الممارسات الضارة : استيراد منتج مماثل للمنتج المحلي باسعار مدعومة او تؤدي الى اغراق السوق او الزيادة غير المبررة في الواردات . سادسا - الضرر المادي : الاغراق او الدعم او اعاقة اقامة صناعة محلية . سابعاً - الضرر الجسيم : الضررالواقع او المحتمل وقوعه على المنتجين المحليين الذي يؤدي الى اضعاف او اعاقة الصناعة بشكل كامل وشامل نتيجة تزايد الواردات غير المبررة. ثامنا - الـدعـم : المنفعة او المساهمة المالية التي تقدمها الدولة المصدرة او اي شكل من اشكال دعم الدخل او دعم الاسعار والتي تؤدي الى تحقيق منفعة لجهات او افراد يقومون بانتاج المنتجات او نقلها او بيعها او تصديرها . تاسعا - الزيادة غير المبررة في الواردات : استيراد منتجات الى العراق بكميات متزايدة غير اغراقية او غير مدعومة سواء اكان هذا التزايد بصورة مطلقة مقارنة بسنوات سابقة او نسبياً مقارنة بالانتاج المحلي والتي تتسبب في احداث ضرر جسيم بالمنتجات. عاشرا- التحقيقات : تدقيقات فنية تقوم بها دائرة التطوير والتنظيم الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن لاجل التقصي والبحث عن صحة المستندات والمعلومات المقدمة من المنتجين المحلين والمصدرين والمستوردين وفقاً لاحكام هذا القانون. حادي عشر - القيمة العادية : سعر المنتج المورد الى العراق عندما يتم وضعه للاستهلاك في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية . ثاني عشر - هامش الاغراق : الفرق بين القيمة العادية للمنتج المستورد وسعرتصديره. الفصل الثاني الاهداف والوسائل المادة - 2 - يهدف هذا القانون الى تحقيق ما ياتي : اولاً - حماية المنتجات العراقية من الاثار المترتبة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية مع العراق ومعالجة الاضرار الناجمة عنها . ثانياً - توفير بيئة لبناء صناعة وطنية قادرة على المنافسة في الاسواق المحلية والعالمية . المادة -3- يسعى هذا القانون الى تحقيق اهدافه بالوسائل الاتية : اولا- التنسيق بين الوزارات والجهات ذات العلاقة ومثيلاتها في الدول الاخرى والمنظمات الدولية في شان التشاور وجمع المعلومات اللازمة والتقصي عنها واجراء التبليغات واتخاذ الاجراءات المقتضية لتطبيق احكام هذا القانون ثانيا - رفع التوصيات المقترحة لمواجهة الاضرار الناجمة عن الممارسات الضارة للمنتجين المحليين الى مجلس الوزراء . ثالثاً - ا- نشر الوعي عن حالات الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات وسبل الوقاية منها. ب- تقديم المشورة وتدريب المنتجين المحليين في شان الحقوق والإلتزامات القانونية والإجراءات الواجب اتخاذها في حالة توريد المنتجات الى جمهورية العراق وتصدير منتجاتها الى الخارج. الفصل الثالث البدء بالتحقيقات المادة - 4 - أولاً- يقدم المنتج المحلي او من يمثله طلباً خطياً الى وزيرالصناعة والمعادن في شأن اتخاذ التدابير لمواجهة الممارسات الضارة على ان يتضمن الطلب المعلومات والمستندات التي تؤيد وجود تلك الممارسات ونوع الضرر الحاصل. ثانياً -أذا كانت الممارسات الضارة تتعلق بمنتج للصناعات الزراعية يقدم طلب الحماية من المنتجين المحليين له او من وزارة الزراعة وفقاً لاحكام البند اولاً. ثالثاً - يختزل النظر في الاجراءات الواردة في البند رابعاً من هذه المادة الى ثلثي المدة في المواسم الزراعية. رابعاً - تقوم دائرة التنظيم والتطوير الصناعي في وزارة الصناعة والمعادن بدراسة الطلب للتأكد من استيفائه للشروط المنصوص عليها في هذا القانون وترفع التوصيات الى الوزير خلال (30) ثلاثين يوماً. خامساً - يصدر الوزير قراره بقبول الطلب او رفضه خلال (15) خمسة عشر يوما من تأريخ تسجيل الطلب في مكتبه. سادساً - في حالة قبول الطلب يصدر الوزير قراره ببدء التحقيقات. وفي حالة رفض الطلب فلذوي المصلحة الطعن بقرار الرفض خلال 30 يوما من تاريخ تبلغهم به وفقا للقانون. سابعاً - تعلن الدائرة عن بدء التحقيقات فور صدور قرار الوزير باجرائها. المادة -5- للدائرة بموافقة الوزير اجراء التحقيقات دون تقديم الطلب المنصوص عليه في المادة (4) من هذا القانون اذا تبين لها توافر ادلة كافية على وجود الممارسات الضارة والضرر الناجم عنها. المادة - 6- أولاً - تتأكد الدائرة من صحة ودقة المعلومات المقدمة لإثبات الممارسات الضارة ونوع الضرر ولها طلب اي معلومات متعلقة بالتحقيقات من الأطراف المعنية به والاطراف المشاركة فيه. ثانيا - للوزير ان يطلب من أي جهة ذات علاقة سواء اكانت عامة ام خاصة تزويده بأي معلومات تتعلق بموضوع التحقيقات ويتوجب على تلك الجهة تقديمها. المادة -7- اولا: تقوم الدائرة بإجراء التحقيقات الاولية في شأن الممارسات الضارة والضررالناجم عنها وتحدد لهذه الغاية مدة زمنية تسمى مدة التحقيقات يتم فيها جمع المعلومات والتحقق من صحتها وتحليلها وفق تعليمات يصدرها الوزير. ثانيا - تتيح الدائرة الفرصة للأطراف المعنية بالتحقيقات والأطراف المشاركة فيه لتقديم أي مستندات او معلومات وسماع اقوالهم ومناقشتهم وعلى الدائرة اطلاع الاطراف المعنية على أي معلومات او مستندات متعلقة بالتحقيقات اذا كانت غير سرية . ثالثاً - اذا تقرر اجراء التحقيقات فعلى الدائرة استكمالها على النحو الآتي : أ - خلال مدة لا تتجاوز(6) ستة اشهر من تأريخ اعلان بدء التحقيقات اذا كانت تتعلق بتزايد الواردات ويجوز بقرار مسبب من الوزير تمديدها على ان لا تتجاوز كامل المدة (8) ثمانية اشهر. ب - خلال مدة لا تتجاوز سنة واحدة من تأريخ اعلان بدء التحقيقات اذا كانت تتعلق بالدعم او الإغراق وللوزير تمديدها بقرار مسبب على ان لا يتجاوز كامل المدة (18) ثمانية عشر شهرا. رابعاً - لا تحول دراسة طلب اتخاذ التدابير في شأن منتج مماثل معين او اجراء التحقيقات في شأنه , اجراءات التخليص الكمركي عليه . المادة - 8- للوزير بناء على توصية الدائرة ان يتخذ قرارا بوقف التحقيقات او انهائها في حالتي الإغراق والدعم في اي وقت دون فرض تدابير مكافحة الإغراق او تدابير تعويضية بناء على تعهد يقدمه مصدر المنتج المستورد يتعهد فيه بمراجعة اسعاره او وقف التصدير الى العراق بأسعار اغراقية او مدعومة او اذا قدمت الدولة المانحة للدعم تعهدا بالغائه وللوزير ان يقرر استكمال التحقيقات على الرغم من قبوله التعهد. المادة -9-أولاً - يتخذ الوزير بناء على توصية الدائرة قرارا بانهاء التحقيقات دون اتخاذ التدابير في احدى الحالات الآتية: أ - اذا كانت الأدلة المقدمة على وجود الممارسات الضارة او نوع الضررالناجم عنها غير كافية. ب - اذا تم سحب الطلب لاسباب مبررة ولم يتعارض هذا الإجراء مع متطلبات المصلحة العامة. ج - اذا كانت توصية الدائرة تؤكد عدم وجود ممارسات ضارة او انها موجودة وام ينجم عنها ضرر ثانياً - يتخذ الوزير عند انهاء التحقيقات وفقا لأحكام البند (أولا) من هذه المادة القرارات الآتية: أ - انهاء التدابير العاجلة المتخذة ورد التأمينات او الكفالات المنصوص عليها في المادة (12) من هذا القانون المقدمة من الجهات المصدرة للمنتج المماثل في حالة الإغراق والدول المانحة للدعم في حالة الدعم. ب - الغاء التعهدات التي تم قبولها وفقا لأحكام المادة (8) من هذا القانون. الفصل الرابع الاجراءات الواجب اتخاذها بعد اكمال التحقيقات المادة - 10- ترفع الدائرة بعد اكمال التحقيق توصية الى الوزير مستندة الى ادلة موضوعية مرافقة بتقرير شامل مبينا فيه النتائج التي تم التوصل اليها في شأن الممارسات الضارة والضرر الحاصل. المادة -11- أولاً - اذا كانت التوصية المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون تؤكد وجود ممارسات ضارة يصدر الوزير قراره بفرض تدابير نهائية لمواجهتها على ان يشمل القرار نوع التدابير وحجمها ومدى تطبيقها. ثانيا - يرفع الوزير قراره خلال (10) عشرة ايام من تاريخ صدوره الى مجلس الوزراء للبت فيه خلال (30) ثلاثين يوما من تأريخ تسجيله في الامانة العامة لمجلس الوزراء ويكون قراره نهائياً . الفصل الخامس الاجراءات العاجلة المادة - 12- أولا - يصدر الوزير بناء على توصية الدائرة قراراً بأتخاذ اجراءات عاجلة في حالتي الإغراق والدعم ضد المنتج المستورد قيد التحقيقات اذا تبين للدائرة بقرار اولي وجود ممارسات ضارة على النحو الاتي : أ - يلزم المنتجون بايداع تأمينات او كفالات مضمونة بمقدار هامش الإغراق المنصوص عليه في البند (اولا) من المادة (18) من هذا القانون. ب - أيداع الحكومات المانحة للدعم تأمينات او كفالات ضامنة بما يعادل الدعم المقدم المنصوص عليه في البند (ثانيا) من المادة (18) من هذا القانون. ثانياً - أ - اذا صدر قرار بأتخاذ تدابير نهائية فيتم انهاء الاجراءات العاجلة وتستوفى الرسوم التعويضية والكمركية المفروضة ويتم تسوية التأمينات وتلغى الكفالات المقدمة. ب - اذا صدر قرار بعدم اتخاذ تدابير نهائية تلغى الكفالات وتعاد التأمينات المقدمة. المادة-13- لمجلس الوزراء ايقاف تطبيق الاجراءات العاجلة اذا تبين ان هذا التطبيق قد ترتبت عليه آثار سلبية على منتجين محليين اخرين او على المستهلكين او على المصلحة العامة. المادة - 14- لمجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الصناعة والمعادن اتخاذ ما يراه ضروريا من التدابير الوقائية لمواجهة الممارسات الضارة نتيجة للتزايد في الواردات غير المبررة على النحو الآتي: أولاً - تحديد الحصص الكمية التي يجوز استيرادها من المنتج المستورد. ثانياً - فرض تعريفة كمركية على المنتج المستورد او زيادة التعريفة الكمركية المطبقة عليه او الغاء التعريفة المطبقة او تخفيضها على مادة مستوردة تدخل في انتاج المنتج المماثل. ثالثاً - تحدد اشكال هذه التدابير وحالاتها بموجب تعليمات يصدرها الوزير. رابعاً- اي اجراءات تساعد المنتجين المحليين على التكيّف مع المنتجات المستوردة شريطة عدم تعارضها مع المصلحة العامة والتزامات جمهورية العراق بموجب الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة . المادة-15- اولا - يراعى في اتخاذ التدابير النهائية ان تكون بالقدر الكافي لتفادي الضرر او ازالته وبما يمّكن المنتجين المحليين من تكييف اوضاعهم مع المنتجات المستوردة ويضمن حماية مصالح جمهورية العراق. ثانياً - لا يجوز ان يتجاوز مقدار ما يفرض من الرسوم الكمركية لمكافحة الاغراق او الرسوم التعويضية هامش الإغراق المتمثل ويجوز ان يحدد بمقادير اقل اذا كانت كافية لإزالة الضررعلى ان يتم رد اي رسم كمركي اوتعويضي تم تحصيله اذا تجاوز هامش الإغراق او مقدار الدعم الفعلي. ثالثاً- لا يجوز ان يخضع المنتج المماثل المستورد ذاته لتدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية في الحالات التي تشكل اغراقا ودعم في آن واحد. المادة -16- تطبق التدابير الوقائية على الواردات من المنتجات دون النظر الى مصدرها وتطبق تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية على المنتجات المستوردة والداخلة في الاستهلاك المحلي من المصادر التي ثبت انها تقوم بالاغراق او تتلقى الدعم. المادة -17- اذا تم رفض اتخاذ التدابير فلا يجوز لمقدم الطلب ان يقدم طلبا آخر مستندا الى الوقائع والاسباب نفسها الواردة في طلبه الأول قبل مضي (180) مئة وثمانين يوما من تأريخ صدور قرار الوزير او مجلس الوزراء بالرفض حسب مقتضى الحال. الفصل االسادس التدابير المادة -18- يتخذ الوزير لمواجهة الممارسات الضارة التدابير الاتية: أولاً- تدابير مكافحة الاغراق : وتتمثل بتحديد رسم كمركي يعادل هامش الإغراق ولا يزيد عنه اذا كان سعر تصدير المنتج المستورد الى العراق اقل من قيمتة العادية. ثانياً- التدابير التعويضية : وتتمثل بتحديد رسوم تعويضية تعادل الدعم الممنوح للمنتج المستورد الى جمهورية العراق اذا كان هذا الدعم قابلاً للمعالجة وفق احكام هذا القانون . ثالثاً- التدابير الوقائية : وهي الاجراءات التي تفرض بعد انتهاء التحقيقات لمواجهة الزيادة غير المبررة في الواردات سواء اكانت هذه الزيادة بصورة مطلقة مقارنة بسنوات سابقة ام نسبيا مقارنة بالإنتاج المحلي وتحدد هذه الاجراءات بتعليمات يصدرها الوزير. الفصل السابع احكام عامة وختامية المادة - 19-اولاً- تمسك الدائرة لاغراض هذا القانون السجلات الأتية : أ. ‌سجل الإغراق.ب. سجل الدعم . ج. ‌سجل التزايد في الواردات. ثانياً - تحدد البيانات التي تدون في السجلات المنصوص عليها في البند (أولاً) من هذه المادة والوثائق التي تحفظ لدى الدائرة وكيفية الاطلاع عليها بتعليمات يصدرها الوزير. المادة -20- أولاً - يحظر افشاء المعلومات السرية التي تطلع عليها الوزارة او الدائرة او جهة رسمية في سياق قيامها بمهامها لتطبيق احكام هذا القانون . ثانياً - مع عدم الاخلال باية عقوبة اشد يعاقب كل من خالف احكام البند (أولاً) من هذه المادة بغرامة لاتقل عن (10000000) عشرة ملايين دينار ولاتزيد عن (20000000) عشرين مليون دينار . المادة -21- يصدر الوزير تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون . المادة - 22- ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

 

 

 صفحة للطباعة صفحة للطباعة

 أرسل هذا الخبر لصديق أرسل هذا الخبر لصديق